السيد محمد تقي الخوئي

83

الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود

الرابع : لزوم التسليم المنوط بالقدرة نسب ذلك إلى العلامة ( قده ) ، فان عجز المشروط عليه عن الشرط وعدم قدرته عليه يمنعه من تسليمه ، بل وتسليم المبيع المقيد به إلى الشارط ، مع أن القدرة على التسليم معتبرة قطعا . الخامس : لزوم الغرر في فرض عدم القدرة ذكره الشيخ الأعظم ونسبه إلى العلامة ( قده ) ، باعتبار ان تحقق مثل هذا الشرط « بضرب من الاتفاق ، ولا يناط بإرادة المشروط عليه ، فيلزم الغرر في العقد لارتباطه بما لا وثوق بتحققه . . وقد صرّح العلامة فيما حكي عنه ببطلان اشتراط أن يكون الأمة تحمل في المستقبل ، لأنه غرر عرفا » ( 1 ) . هذا مجموع ما حصلت عليه في مطاوي كلماتهم من الوجوه التي استندوا إليها في اعتبار القدرة على متعلق الشرط . إلا أن شيئا مما ذكروه من الأدلة وما استشهدوا به من الأمثلة ، لا يمكن المساعدة عليه . ولأجل تحديد الموقف وبيان المختار لا بد من جعل البحث في نقطتين : - الأولى : حصر موضوع البحث ومحط النزاع ودراسة الأمثلة المذكورة في كلماتهم .

--> ( 1 ) المكاسب ، الطبعة الحجرية ص 276 .